ميرزا حسين النوري الطبرسي
48
مستدرك الوسائل
وقف ( 1 ) وقفا فقال . إن احتجت إليه فأنا أحق به ، فإن مات رجع ميراثا ) . ( 16077 ) 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال . " تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) . تحول عنها " . 3 ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه ، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ) ( 16078 ) 1 دعائم الاسلام . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو ( على ) ( 1 ) غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردها ؟ قال . " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال . إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه ) ( 2 ) " . ( 16079 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال . " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض ، وإن لم يقبل ( 1 ) بشئ حتى يقبل ( 2 ) " . ( 16080 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله فقال . يا بن رسول الله ، إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن
--> ( 1 ) في المصدر : أوقف . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1289 . الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : وير جع في قيئه . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 . ( 1 ) في المصدر : تقبل . ( 2 ) في المصدر : تقبل . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1273 .